السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
71
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
الدخول في الغير الذي هو القنوت وكذا الحال « 1 » لو علم « 2 » بعد القيام « 3 » إلى الثالثة أنه إما ترك السجدتين « 4 » أو التشهد
--> - فتجب وغير محل بالنسبة إلى السجدتين فتجرى قاعدة التجاوز واما القنوت في المثال فليس غيرا في باب التجاوز إذ الغير لا يشمل ما يجب رفع اليد عنه والعجب من الماتن - ره - حيث حصر احتمال الاكتفاء باتيان القراءة في الفرض الثاني لان القنوت غير بالنسبة إلى السجدتين والحال ان الغير القيام وهو حاصل في كلا الفرضين وليس القنوت غيرا لما ذكرنا ( شريعتمداري ) . هذا الاحتمال هو الأظهر ، لا لأن الشك في السجدتين بعد الدخول في القنوت شك بعد التجاوز ، فان القنوت المأتى به خارج عن أجزاء الصلاة يقينا ، فلا يتحقّق به التجاوز عن المحل ، بل لأن الشك في القراءة شك في المحل ، والشك في السجدتين بعد القيام شك بعد التجاوز . فينحل العلم الاجمالي لا محالة ( خوئي ) . وعدم لزوم الإعادة لا يخلو عن قوة ( رفيعي ) . ( 1 ) الظاهر صحتها أيضا والتجاوز لا يتحقّق بالقيام المعلوم الزيادة فيجب العود فيأتي بالسجدتين على تقدير والسجدة الواحدة على تقدير آخر ثمّ يأتي بالتشهد ويتم الصلاة ويسجد سجدة السهو للقيام الزائد احتياطا والأولى إعادة الصلاة وظهر حكم ما كان ذلك قبل القيام ( قمّيّ ) . ( 2 ) قد تبين ان مقتضى القاعدة هو الإتيان بهما وان الإعادة من الأحوط الذي لا ينبغي ان يترك ( شاهرودي ) ( 3 ) ليس الحال كما ذكره فإنه مع العلم بترك السجدتين أو التشهد أو العلم بترك سجدة واحدة أو التشهد حال القيام يعلم بزيادة القيام وانه خارج من اجزاء الصلاة فلا يتحقّق به التجاوز عن المحل وبما ان التشهد المأمور به لم يؤت به فلا بدّ من الرجوع والإتيان بالسجدة المشكوك فيها ثمّ التشهد والإتيان بسجدتي السهو للقيام الزائد على القول به نعم على القول بوجوب سجدتي السهو في كل زيادة ونقيصة لا يمكن الحكم بصحة الصلاة فيما إذا دار الأمر بين ترك التشهد وترك السجدتين فإنه بعد التدارك يعلم اجمالا بوجوب الإعادة أو بوجوب سجدتي السهو وبما ذكرناه يظهر الحال فيما إذا كان العلم المزبور قبل الدخول في القيام ( خوئي ) يظهر الحال فيه ممّا ذكرنا إذا لقيام في الفرض ليس غيرا في باب قاعدة التجاوز فحاله مثل ما لو شك قبل القيام ويجب الإتيان بالسجدة والسجدتين والتشهد لبقاء محلهما ولا مورد للاحتياط بالإعادة الا في فرض العلم بترك السجدتين أو التشهد دون ما لو علم بترك سجدة واحدة أو التشهد ( شريعتمداري ) . ( 4 ) لا بدّ في الصورتين من هدم القيام والإتيان بالسجدتين أو السجدة الواحدة ثمّ التشهد لكن في الصورة الأولى يحتاط بإعادة الصلاة مع سجود السهو لزيادة القيام وفي الصورة الثانية يكتفى بسجود السهو لزيادته ( ميلاني ) .